ولو لم يتمكن من الإحرام لمرض وغيره أحرم عنه وليه ، وجنبه ما يجتنبه المحرم ، والحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام ولا غسله.
المطلب الثاني : في مقدمات الاحرام :
يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي قعدة للمتمتع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة ، وتنظيف الجسد عند الإحرام ، وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، والإطلاء ، ولو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما أجزأ ، والغسل فإن تعذر فالتيمم.
ولو أكل بعده ، أو لبس ما يمنع منع أعاد الغسل استحبابا.
ويقدم لو خاف فقد الماء ، فان وجده استحب إعادته ، ويجزئ غسل أول النهار لباقيه ، وكذا أول الليلة لآخرها ما لم ينم.
______________________________________________________
قوله : ( ولو لم يتمكن من الإحرام ، لمرض وغيره أحرم عنه وليه ).
يشكل ذلك ، بأنّ المريض مكلف يقدر على النية والتلبية ، فلا تتصور نيابة الولي عنه فيهما ، وتعذر نزع المخيط لا يخل بالإحرام.
نعم لو كان مجنونا أو مغمى عليه أحرم عنه وليه ، وإذا أفاق قبل الموقفين أجزأه عن حجة الإسلام مع الاستطاعة.
قوله : ( يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع ).
يستحب له ولغيره.
قوله : ( ويقدم لو خاف فقد الماء ).
أي : يقدم على الميقات لو خاف فقده في الميقات ، وإلى كم يجزئ؟ ليس في كلامهم تحديد لإجزائه ، ويمكن الاقتصار به على اليوم أو الليلة (١) ، ويكون التقديم هو الرخصة.
__________________
(١) في « ن » : والليلة.