عنه ، وكذا لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل وعجزه عن ذلك ، ولو قدر وجب.
مسائل :
أ : إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم ، واستقر الحج في ذمته ، ويجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا ، فان مات حينئذ وجب أن يحج عنه من صلب تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي ، ولو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه. ولو ضاقت التركة عن الدين ، واجرة المثل من أقرب الأماكن قسّطت عليهما بالنسبة ، فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين.
ب : لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ولو
______________________________________________________
قوله : ( ولو قدر وجب ).
بشرط أن لا تلحقه مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة.
قوله : ( من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي ).
بل من بلده ، إلاّ أن لا تفي التركة به ، وتجب أقل أجرة لأوسط العدول مع الاحتمال على الظاهر.
قوله : ( ولو ضاقت التركة عن الدّين واجرة المثل من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة ).
هذا بناء على أنّ الاستئجار من أقرب الأماكن ، وعلى ما اخترناه فالتقسيط على الأجرة من بلده.
قوله : ( لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ).
إطلاق العبارة يتناول ما إذا عاد إلى الحل بعد دخول الحرم ومات فيه ، لكن أورد المفيد (١) رواية حكاها في المختلف (٢) تضمّنت اعتبار موته في الحرم.
__________________
(١) المقنعة : ٧٠.
(٢) المختلف : ٢٥٨.