وذو المنزلين ـ بمكة وناء ـ يلحق بأغلبهما إقامة ، فإن تساويا تخيّر.
والمكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا ، ولا هدي على القارن والمفرد وجوبا ، وتستحب الأضحيّة.
ويحرم قران النسكين بنية واحدة ، وإدخال أحدهما على الآخر ، ونية حجتين أو عمرتين.
المطلب الرابع : في تفصيل شرائط الحج وفيه مباحث :
الأول : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي والمجنون الحج ، فلو حج عنهما أو بهما الولي صح ولم يجزئ عن حجة الإسلام ، بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف ، ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما.
ويصح من المميز مباشرة الحج وإن لم يجزئه.
وللولي أن يحرم عن الذي لا يميز ، ويحضره المواقف.
______________________________________________________
قوله : ( فان تساويا تخير ).
الظاهر أنه لو اشتبه عليه الحال ، فلم يعلم هل كان هناك أغلب أم لا؟
يتخير أيضا ، ولا يجب عليه حجّان ، للأخبار الدّالة على وجوب الحجّ مرة واحدة من غير فرق بين النّاس (١) ، وللأصل.
قوله : ( ولا هدي على القارن والمفرد ).
أي : بأصل الشرع ، وإن وجب على القارن الهدي بالسّياق فانّ ذلك مستند إلى فعله.
وربّما حملت على أنّ المراد : نفي هدي المتعة ، وهو تكلّف لا حاجة إليه.
قوله : ( ويصحّ من المميّز مباشرة الحجّ ، وإن لم يجزئه ).
المراد : صحّته تمرينا لا أنه شرعيّ ، ويحتمل أنه يريد به : الصحّة حقيقة ، وقد سبق له في الصوم نحو ذلك ، والتحقيق أنّه تمرين.
__________________
(١) المحاسن : ٢٩٦ حديث ٤٦٥ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ٩٠ ، ١٢٠.