ولو توثن نصراني وله ولد صغير ، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر ، فان قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الإسلام ، وإن قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية.
ولو تنصر الوثني وله ابن صغير وكبير ، فأقاما على التوثن ، ثم بلغ الصغير بعد البعثة جاز إقراره على التنصر لو طلبه بالجزية دون الكبير. ولا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه.
الثاني : العاقد : وهو الإمام أو من ينصبه ، ويجب عليه القبول إذا بذلوه ، إلاّ إذا خاف غائلتهم ، ولا يقبل من الجاسوس.
ولو عقد مسلم لم يصح وإن كان لواحد ، لكن لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ، فإن أقام سنة لم يطالب عنها.
وصورة العقد أن يقول العاقد : اقررتكم بشرط الجزية ، والتزام أحكام الإسلام ، أو ما يؤدي هذا المعنى ، فيقول الذمي : قبلت ، فهذان شرطان لا بد منهما ، والبواقي إن شرطت وجبت.
ويصح العقد مؤقتا على اشكال ينشأ : من أنه بدل عن الإسلام فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل ، ويصح مؤبدا ، ولو قال : ما شئت صح.
______________________________________________________
بالدين ، وكون الأم لا جزية عليها غير قادح ، لأن المانع من جهة كونها امرأة لا من جهة الدين ، وقوة هذا الوجه ظاهرة.
قوله : ( ولو توثن نصراني وله ولد صغير ، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر ).
الأصح لا يزول ، لأن استصحاب ما ثبت إلى أن يعلم المزيل لازم.
قوله : ( ويصح العقد مؤقتا على إشكال ... ).
الأصح الصحة ، نظرا إلى ظاهر قوله تعالى ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (١) فإن غاية القتال إعطاؤها.
__________________
(١) التوبة : ٢٩.