وفي الثلاث كاذبا بدنة ، وفي الاثنتين بقرة ، وفي الواحدة شاة.
وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة ، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم.
______________________________________________________
ولو زاد على الثلاث ولم يسبق التكفير عن الثلاث ففي الجميع شاة ، لقوله عليهالسلام : « إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة » (١) وفي رواية أبي بصير : إنّ عليه جزورا بالجدال كذبا عمدا (٢). والجمع بما ذكره الأصحاب من وجوب البدنة في الثلاث كاذبا (٣).
ويفهم من الرواية الأولى وجوب البدنة في الثلاث كاذبا ، وكذا ما زاد على الثلاث ، وإطلاق الرواية الأخرى يشمله.
وهذا إذا لم يكفّر عن الثلاث ، فان كفّر ففي ما يأتي به بعد ذلك مقتضاه.
قوله : ( وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ).
هذا هو المشهور ، ومقتضاه عدم الفرق بين المحل والمحرم في ذلك ، وهو ظاهر ، لأنّ المقتضي حرمة الحرم.
قوله : ( وفي أبعاضها قيمة ، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ).
إذ لا نص في ذلك على مقدر ، وهو حرام ، فيكون مضمونا بقيمته السوقية. والظاهر أنه لا فرق في قلع الحشيش بين أن يكون يابسا أو أخضر كما اختاره المصنف في المنتهى (٤) والتذكرة (٥).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٣٧ حديث ١ ، الفقيه ٢ : ٢١٢ حديث ٩٦٨.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٥ حديث ١١٥٥.
(٣) ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٢٠٤ ، والشيخ في النهاية : ٢٣٣ ، وابن إدريس في السرائر : ١٣٠.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٩٩.
(٥) التذكرة ١ : ٣٤٠ ، ٣٤١.