المطلب الرابع : في المندوبات والمكروهات.
يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل ، وتجديدها عند كل صعود وهبوط ، وحدوث حادث كنوم ، واستيقاظ ، وملاقاة غيره ، وغير ذلك الى الزوال يوم عرفة للحاج ، ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ، ومشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة ، وإلاّ فعند دخول الحرم ، والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل ، وعند علو راحلته البيداء للراكب. وللحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح ،
______________________________________________________
قوله : ( يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل ).
أي : في التلبية مطلقا ، إلاّ ما يستثني.
قوله : ( وحدوث حادث كنوم ).
أي : وجود علاماته ، أو إرادة فعله.
قوله : ( ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ).
وحدّها عقبة المدنيين في أعلى مكة ، وعقبة ذي طوى في أسفلها.
قوله : ( إن كان قد خرج من مكة ).
أي : إن كان خرج منها للإحرام بالعمرة وخيّر الصدوق في المفردة بين قطعها عند مشاهدة الكعبة ودخول الحرم (١) ، لاختلاف الأخبار (٢) ، ونزّلها الشيخ على اختلاف حال المعتمر (٣) ، وهو الأصح.
قوله : ( والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل ، وعند علو راحلته البيداء للراكب ).
هذا كالمنقح لما سبق من استحباب رفع الصوت بالتلبية للراجل ، وبناؤه
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٧٧.
(٢) الكافي ٤ : ٣٩٩ باب قطع تلبية المتمتع ، التهذيب ٥ : ٩٤ ـ ٩٥ حديث ٣٠٧ ـ ٣١٥ ، الاستبصار ٢ : ١٧٦ باب المتمتع متى يقطع التلبية.
(٣) المبسوط ١ : ٣١٧.