المطلب الثاني : في باقي الأنواع :
الأول : كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات تستحب فيه الزكاة كالعدس ، والماش ، والأرز ، وغيرها مما تنبته الأرض من مكيل أو موزون.
وحكمه في قدر النصاب ، واعتبار السقي ، وقدر المخرج ، وإسقاط المؤن حكم الواجب ، ولا زكاة في الخضراوات ، وفي ضمّ ما زرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر.
الثاني : الخيل تستحب فيها الزكاة بشرط الأنوثة ، والسوم ، والحول. ففي كل فرس عتيق ديناران في كل حول ، وعن البرذون دينار.
الثالث : العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله ، فان بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت ، ولا تستحب في شيء غير ذلك.
______________________________________________________
قوله : ( ولا زكاة في الخضراوات ).
وكذا البقول ، وما يسرع إليه الفساد.
قوله : ( وفي ضم ما يزرع مرتين في السنّة ـ كالذرة ـ بعضه مع بعض نظر ).
أي يضم نظرا إلى أنّه غلة سنة واحدة.
قوله : ( وعن البرذون دينار ).
البرذون ، بكسر أوّله : العجمي ، والمراد به ما عدا العتيق. ويشترط أن لا تكون عوامل وأن لا تكون مشتركة.
قوله : ( العقار المتخذ للنماء ).
المراد به : نحو الدّكاكين والبيوت ، لأنّ العقار ـ بفتح العين وكسرها ـ المنزل ، ولا يشترط الحول ولا النصاب ، وربّما اشترطهما المصنّف تمسّكا بالعموم.