ويكره التضحية بما يربيه ، وأخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزار ، بل يستحب الصدقة بها.
البحث الرابع : في مكان إراقة الدماء وزمانها.
أما دم التحلل فإن كان عن صد فمكانه موضعه ، وزمانه من حين الصد الى ضيق الوقت ، فيتعين التحلل بالعمرة ، فإن منع عنها تحلل بالهدي ، فإن عجز صام. وإن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا وزمانه يوم النحر وأيام التشريق.
ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا ، والاّ مكة. وزمانها
______________________________________________________
قوله : ( وتكره التضحية بما يربيه ).
للنص على ذلك (١) ، بل يشتري ويضحي.
قوله : ( وإعطاؤها الجرار ).
يكره إعطاؤه من الجلود واللحم ، والمراد : إعطاؤه أجرة ، فلو كان فقيرا فلا شبهة في الجواز ، لفقره.
قوله : ( وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت ).
المراد : ضيق وقت الحج ، بحيث يعلم فواته باعتبار عدم سعة الوقت له ، فحينئذ يتعين العمرة ، فإن تعذرت تحلل بالهدي.
قوله : ( فان عجز صام ).
المروي : ثمانية عشر (٢) ، وقيل عشرة كهدي التمتع (٣) ، وهو بناء على أنّ لهدي الصد بدلا ، وقيل : لا بدل له (٤) ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله : ( ومكان الكفارات جمع ).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٤٤ حديث ٢٠ ، التهذيب ٥ : ٤٥٢ حديث ١٥٧٨.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨٥ حديث ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٣٢ حديث ١١١١ ، التهذيب ٥ : ٢٣٧ حديث ٨٠٠.
(٣) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ١٨٦.
(٤) القول لابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٢١.