وقت حصول سببها ، ومكان هدي التمتع منى.
ويجب إخراج ما يذبح بمنى الى مصرفه بها ، وزمانه يوم النحر قبل الحلق ، ولو أخره أثم وأجزأ ، وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية ذي الحجة.
ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحج ، وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالحزورة. وزمانه كهدي التمتع.
ومن نذر نحر بدنة وعيّن مكانا تعيّن ، وإلاّ نحرها بمكة ، ولا يتعين للأضحية مكان ، وزمانها بمنى أربعة : يوم النحر ، وثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثة.
ويجوز ادخار لحمها ، ويكره أن يخرج به من منى ، ويجوز إخراج ما ضحاه غيره.
______________________________________________________
بضم الجيم وفتح الميم ، تأكيد للكفارات.
قوله : ( ويجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها ).
أي : يجب صرفه إلى ذلك.
قوله : ( فبفناء الكعبة بالحزورة ).
هي بفتح الحاء المهملة ، وإسكان الزاي وتخفيف الواو المفتوحة ، والراء بعدها ، وفناء الدار بكسر الفاء : ما امتد من جوانبها.
قوله : ( ويجوز إخراج ما ضحاه غيره ).
وكذا يجوز إخراج السنام ، ولو اشترى اللحم من المسكين جاز أيضا ، ذكره في الدروس (١). ويشكل لو كان لحم أضحيته ، لإطلاق الأخبار بكراهة إخراجه عن منى (٢).
__________________
(١) الدروس : ١٣١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٦ حديث ٧٦٥ ، ٧٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٤ باب ١٨٩.