ولو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف من طعام ، وفيه لا شيء.
وفي نتف الا بطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.
وفي تغطية الرأس بثوب ، أو طين ساتر ، أو بارتماس في ماء ، أو حمل ساتر شاة ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف من طعام ، وفيه لا شيء ).
ويستثني الغسل أيضا كما استثناه في الدروس (١) ، ولا أستبعد استثناء إزالة النجاسة ، للاشتراك في المعنى ، وثبوت الأمر بكل منها.
قوله : ( وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ).
الحلق كالنتف في ذلك ، ويلوح من تعليل الحكم في بعض العبارات أنّ الإزالة مطلقا كالنتف.
ولو أزال بعض شعر الإبط لم يبعد إلحاقه بالإبط ، لأنّ إزالة الشعر مطلقا محرمة ، وحقها وجوب الدم ، إلا أنّ ما يجزئ للإبط جميعه يجزئ لبعضه بطريق أولى.
قوله : ( وفي تغطية الرأس بثوب ، أو طين ساتر ، أو بارتماس في ماء ، أو حمل ساتر شاة ).
إفاضة الماء لا يعد ساترا فلا يحرم ، وكذا تلبيد الشعر بالعسل والصمغ اتفاقا. وكذا ستره باليد ، قاله في المنتهى (٢) وبه رواية بالجواز (٣) ، وأخرى بعدمه (٤) ، فيمكن حملها على الكراهية جمعا بينهما. ويؤيده أنّ وضع اليد للمسح في
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٩٠.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٠٨ حديث ١٠٥٥.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٢٧ حديث ١٠٦٩.