المطلب الرابع : في بقايا مباحث موجبات الإفطار ،
الأول : القضاء ، وهو واجب على كل تارك عمدا بردة ، أو سفر ، أو مرض ، أو نوم ، أو حيض ، أو نفاس ، أو لغير عذر مع وجوبه عليه ، والمرتد عن فطرة وغيرها سواء.
ولا يجب لو فات بجنون ، أو صغر ، أو كفر أصلي ، أو إغماء وإن لم ينو قبله ، أو عولج بالمفطر ، ويستحب التتابع.
الثاني : الإمساك تشبها بالصائمين ، وهو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان وإن كان إفطاره للشك ولا يجب على من أبيح له
______________________________________________________
عدم القضاء مطلقا ، إذ لا يجب الغسل للصوم حينئذ إجماعا ، وربّما بنى المصنّف نظره في ذلك على وجوب غسل الجنابة لنفسه ، مع أن في بنائه هذا نظر.
قوله : ( أو إغماء وإن لم ينو قبله ، أو عولج بالمفطر ).
على الأصحّ ، وقيل : انّه إذا نوى الصوم صحّ منه ، فإذا أخل بالنية وجب القضاء ، وهو قول الشّيخ (١) وجماعة ، وكذا قال الشيخ في المبسوط : انّه إذا عولج بالمفطر وجب القضاء (٢).
قوله : ( الثّاني : الإمساك تشبها بالصّائمين ).
ظاهره : أنّه حيث لا يكون الصوم مجزئا لا يعدّ صوما ، وفي عدّة أخبار ما يدلّ على أنه صوم ، ومن ثم تتعدّد الكفّارة بتعدّد المفطر.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٨٥.
(٢) المبسوط ١ : ٢٦٦.