حقه خاصة ، وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا.
وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا ، وبخورا ، واطلاء ابتداء واستدامة شاة ، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران ، وبالفواكه كالأترج ، والتفاح
______________________________________________________
على الظاهر. أما لو لبس المحيط بالبدن مثل الثوب المنسوج كله ، وليس بمخيط بناء على تحريم لبسه ، أو عقد الإزار بناء على تحريم عقده ، أو زر الطيلسان بعد أن قلبه ، ففي تعلق الفدية به نظر.
قوله : ( وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا ).
الظاهر أنه لا فرق في لزوم الكفارة بين أن يشقهما أو لا.
قوله : ( وبخورا ).
البخور كصبور ما يتبخر به ، ولا يجيء مصدره بضم الباء ، ولا معنى لاسم المصدر في هذا التركيب ، فلو قال : وتبخرا لكان أولى.
قوله : ( ابتداء واستدامة ).
إذا أمكنه إزالته في حال الإحرام ، فلو لم يتمكن وقد استعمله قبل الإحرام ، فان لم يعلم بقاءه إلى حال الإحرام فلا تحريم. وهل يجب عليه أن يقبض على شمه حينئذ؟ يحتمله ، وإن علم البقاء أمكن التحريم.
قوله : ( ولا بأس بخلوق الكعبة ).
الخلوق بفتح الخاء : شيء مركب من أطياب.
قوله : ( وبالفواكه كالأترج ).
هو بضم الهمزة والراء ، وتشديد الجيم إحدى لغاته.
قوله : ( والتفاح ).
ومثله السفرجل ، فإنّ هذه لا تعد طيبا ، ولا يجب القبض على الأنف منها ، ومثلها الشيخ والقيصوم والإذخر ، والرواية بالقبض على الأنف عند أكل