وعليه النقص أو غيره يتصدق به.
وتتكرر الكفارة بتكرر القتل عمدا وسهوا على الأقوى.
______________________________________________________
وعلى مختار الدروس (١) إشكال بيّن قدمناه ، وهو : أنّ وجوب الزيادة في الفداء للمالك يقتضي وجوب الزائد في الحرم على المحرم له أيضا ، وقد مال بالآخرة إلى عدم الفرق بين الحرمي وغيره.
والذي يقتضيه النظر أنّ الصيد المملوك تجب قيمته السوقية للمالك على الجاني ، وكذا على الغاصب والقابض بالسوم ، بل المستودع والمستأجر ونحوهما مع الإحرام إذا تلف لتحريم اليد حينئذ ، ولو كان في الحرم فإنما يتصور الحكم في القماري والدباسي.
وإنما يتعلق بها الحكم بالكفارة مع الجناية لا مطلقا ، إلا في المحرم على وجه قد سبق رده. وحينئذ (٢) فما أوجبه النص من الفداء أو القيمة الشرعية باعتبار الإحرام أو الحرم أو هما معا لاجتماع الإحرام والحرم ، حيث تكون القيمة منصوصة وفيما لا نص فيه الجزاء مضاعفا كله يكون على الحكم المقرر من وجوب الصدقة ، ومع العجز الصيام. يدل على ذلك ـ مع ما سبق ـ أن الأسباب إذا اجتمعت وجب تعدد مسبباتها ، وجميع أنواع الصيد ومنافعها وأجزائها في هذا الحكم سواء.
قوله : ( وعليه النقص ).
الظاهر أنه على الجاني وإن كان لا مرجع له ، لبطلان ضياع حق المالك لو نقص الفداء عن القيمة السوقية. ويحتمل أن يكون على المالك بمعنى : سقوطه اقتصارا على الفداء ، ولأنه كما يستحق الزيادة تذهب عليه النقيصة.
قوله : ( وتتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا وعمدا على الأقوى ).
__________________
(١) الدروس : ٩٩.
(٢) في « ن » : وحينئذ ينبغي في المستأجر والمستودع والمستعير أن لا يجب للمالك شيء مع التلف بدون التعدي ، فما أوجبه النص.