______________________________________________________
المتضاعف في الحرم. ويحتمل ما يبقى بعد القيمة ، وليس بظاهر إلا إذا أوجبنا للمالك القيمة في خارج الحرم ، وأوجبنا التصدق بما يبقى من الفداء ، وهو خلاف المختار عند المصنف ، وشيخنا في الدروس ، وعبارة الدروس هذه : ولو قلنا بالمساواة بين الحرمي هنا وغيره كان قويا (١).
وعلى القول باستحقاق المالك الفداء إشكالات :
الأول : إنّ الواجب في المتلفات من الأموال القيمة ، وهي ما كان معينا بالأثمان ، أعني : الدراهم أو الدنانير ، فإيجاب البدنة في النعامة للمالك خروج عن مقتضى المالية ، وعدم إيجابها اقتصارا على القيمة السوقية خروج عن النص القاطع.
الثاني : لو عجز عن الفداء ، فإيجاب الصوم يقتضي ضياع حق المالك ، وإيجاب القيمة معه خروج عن كون الجزاء للمالك وعدم إيجابه أصلا أبعد ، لأنّ فيه خروجا عن النص الوارد به صريح الكتاب العزيز (٢).
الثالث : إنّ الفداء لو كان أنقص من القيمة فإيجاب شيء آخر معه يقتضي الخروج عن استحقاق المالك الفداء ، لأنه إنما يستحقه إذا قطع النظر عن حكم التقويم المالي ، وعدمه واضح البطلان ، لأنه إذا وجبت القيمة السوقية في حال عدم الإحرام خارج الحرم ، فالمناسب التغليظ مع أحدهما أو هما ، لا التخفيف ، وضياع المال المحترم بغير سبب ظاهر معلوم البطلان.
الرابع : لو كان المتلف بيضا ووجب الإرسال ، وقلنا : إنّ الفداء للمالك ولم ينتج شيئا ، يلزم ضياع حق المالك المعلوم بطلانه ، وإن أوجبنا القيمة السوقية معه لم يصدق أنّ الفداء للمالك ، وإن نفينا الإرسال وأوجبنا القيمة لزم الخروج عن النص.
__________________
(١) الدروس : ٩٩.
(٢) المائدة : ٩٥.