البحث الثاني : فيما يتحقق به الضمان ، وهو ثلاثة : المباشرة ، والتسبيب ، واليد.
أما المباشرة : فمن قتل صيدا ضمنه ، فان كان أكله تضاعف الفداء ، والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول ، وسواء في التحريم ذبح المحرم ـ وإن كان في الحل ـ وذبح المحل في الحرم ، ويكون ميتة بالنسبة الى كل أحد حتى المحل
______________________________________________________
ويضعّف بأنّ الزكاة واجبة في العين ، فإذا تلفت بغير تفريط لا يجب لها بدل بخلاف الكفارة الواجبة في الذمة ، فإنّ الذي يعينه إنما تتحقق به البراءة بشرط تحقق إخراجه ، كما سبق فيما لو عين الكفارة في هدي ثم تعيب ، فالمتجه عدم الإلحاق.
قوله : ( فإن أكله تضاعف الفداء ).
أي : تضاعف الفداء وإن أكل يسيرا ، لرواية علي بن جعفر الدالة على أنّ كل من أكل من صيد ، فعليه فداء صيد كامل (١).
قوله : ( والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول ).
أي : إنما يجب عليه الفداء وقيمة ما أكل ، لا فداء آخر كامل. ووجه القرب : الرواية الدالة على وجوب فداء واحد (٢).
ويشكل بأنها إن دلت على عدم وجوب شيء آخر لم تجب القيمة أيضا ، والاّ وجب الفداء الآخر بالرواية الأولى ، وهو الأصح.
قوله : ( ويكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل ).
لعدم حصول أركان الذبيحة ، فانّ الذابح ليس له صلاحية الذبح ، وكذا الحيوان.
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٠٧ ، التهذيب ٥ : ٣٥١ حديث ١٢٢١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٦ حديث ١١٢٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٢ ، ٣٥٣ حديث ١١٢٥ ، ١١٢٧.