وبعد حصة السلطان.
ولا تتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحولا.
ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف.
فروع :
أ : تضم الزروع المتباعدة ـ والثمار المتفرقة ـ في الحكم ، سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت. وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق الى اللاحق.
ب : الحنطة والشعير جنسان هنا لا يضم أحدهما إلى الأخر.
ج : العلس حنطة ، حبتان منه في كمام واحد على رأي ،
______________________________________________________
قوله : ( وبعد حصّة السّلطان ).
المراد به : خراج الأرض ، أو قسمتها ولو كان السّلطان جائرا ، لأنّ ذلك يتعلق بالأرض.
قوله : ( سواء اتفقت في الإيناع ).
بالنضج.
قوله : ( وما يطلع مرّتين ).
هو بضمّ أوله ، من أطلع النخل ، وهذا هو الأصح خلافا للشّيخ (١).
قوله : ( جنسان ).
هنا بخلاف الرّبا.
قوله : ( العلس حنطة ).
هذا هو الأصحّ لتصريح أهل اللّغة به (٢).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢١٥.
(٢) انظر الصحاح ( علس ) ٣ : ٩٥٢.