والسلت يضم الى الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا ، وعدم الانضمام.
د : لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.
هـ : لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء ، وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا ، أو نفعا ونموا؟ الأقرب الثاني.
و : مع اتحاد الجنس تؤخذ منه ، ومع الاختلاف إن ماكس قسّط.
ز : يجوز للساعي الخرص ، فيضمن المالك حصة الفقراء والساعي حصة المالك ، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل حينئذ.
ومع التضمين لو تلف من الثمرة شيء بغير تفريط ، أو أخذه ظالم
______________________________________________________
قوله : ( والسّلت يضم الى الشعير ).
هذا أصحّ لتصريح أهل اللغة بأنّه نوع من الشّعير (١) ، والاحتمالان الآخران ضعيفان.
قوله : ( لو أشكل الأغلب في السّقي فكالاستواء ).
لأنّ الأصل عدم الزّيادة ، مع العلم بأصل الاشتراك.
قوله : ( نفعا أو نموّا ، الأقرب الثّاني ).
هذا أقرب ، لكن لو كان حفظه أكثر من نموه ، كما إذا قارب الزّرع البلوغ ، وخيف عليه اليبس لو لا السقي فمشكل.
قوله : ( يجوز للساعي الخرص ).
ولو لم يكن ساع جاز للمالك أن يخرج عدلا يخرصه ، ولو خرص بنفسه جاز ، كما صرح به في التذكرة (٢) ، لكن يراعى الاحتياط.
__________________
(١) انظر الصحاح ( سلت ) ١ : ٢٥٣.
(٢) التذكرة ١ : ٢٢١.