ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ، فان قهر مولاه بالخروج إلينا قبله تحرر ، وإلاّ فلا.
الفصل الثالث : في الاغتنام : ومطالبه ثلاثة :
الأول : المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة ، دون المختلس ، والمسروق فإنه لآخذه ، ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه
______________________________________________________
قوله : ( ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ، فإن قهر مولاه بالخروج إلينا قبله تحرر ، وإلاّ فلا ).
هذا أصح ، لأن مجرد الإسلام لا يصيره حرّا وإن ذهبت عنه سلطنة الكافر ، فما دام لا يتحقق القهر والغلبة لا يصير حرّا.
قوله : ( المراد بالغنيمة هنا كل مال ... ).
إنما قال : ( هنا ) لأن الغنيمة هي : كل ما يغتنم بسبب من الأسباب : كتجارة ، وزراعة ، وحيازة مباح ، وقهر ، وغلبة بالإيجاف بالخيل والركاب ، وهي قسمان :
أ : تقدم في باب الخمس.
ب : المراد هنا ، فعلى هذا : الغنيمة في موضوعها اللغوي لم ينقل إلى المعنى الثاني كما يراه العامة ، وصدقها على كل من المعنيين صدق العام على أفراده.
قوله : ( دون المختلس والمسروق ).
المختلس : المأخوذ وصاحبه حاضر متيقظ بالحيلة ، والمسروق : المأخوذ خفية بخلاف ذلك ، وهذا القسم يختص به آخذه.
فان قيل : قد سبق تحريم الغلول من الكفار. قلنا : يمكن الجمع ، لأنه لا منافاة بين تحريم الفعل والاختصاص بالملك ، مع إمكان الحمل على تخصيص التحريم بحال الأمان أو بحال الحرب.
قوله : ( دون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام ).