المقصد الثاني : في المحل ، إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة.
والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم فهنا فصول :
الأول : في النعم وفيه مطالب :
الأول : في مقادير النصب والفرائض.
أما الإبل فنصبها اثنا عشر ، فخمسة في كل واحد هو خمس شاة.
ثم ست وعشرون ، وفيه بنت مخاض ، وهي ما دخلت في الثانية فأمها ماخض ، أي : حامل ، ويجزئ عنها ابن اللبون. ويتخير في الإخراج لو كانا عنده ، وفي الشراء لو فقدهما.
ثم ست وثلاثون ، وفيه بنت لبون ، وهي ما دخلت في الثالثة فصار لأمها لبن ، ولا يجزئ الحق الاّ بالقيمة.
ثم ست وأربعون ، وفيه حقة ، وهي ما دخلت في الرابعة فاستحقت الحمل أو الفحل.
ثم إحدى وستون ، وفيه جذعة ، وهي ما دخلت في الخامسة.
ثم ست وسبعون ، وفيه بنتا لبون.
ثم إحدى وتسعون ، وفيه حقتان.
______________________________________________________
قوله : ( ويجزئ عنها ابن اللبون ، ويتخير في الإخراج لو كانا عنده ).
وقيل : لا يجزئ إلاّ مع فقدها : لظاهر الرّواية (١) ، وهو أحوط.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٠ حديث ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ حديث ٥٦.