ولا يجوز لبس البرطلة في طواف العمرة ، ولا في طواف الحج مع تقديمه ، ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر.
الفصل الثالث : في السعي وفيه مطلبان :
الأول : في أفعاله ، ويجب فيه النية المشتملة على الفعل ، ووجهه ، وكونه سعي حج الإسلام أو غيره ، والتقرب الى الله تعالى ، والبدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له ،
______________________________________________________
الممنوع منه تأخيره إلى الغد ، فيجوز إلى الليل ، وهو في بعض الأخبار (١) ، ولو أخره إلى الغد أتم وأجزأه.
قوله : ( ولا يجوز لبس البرطلة ).
بضم الباء والطاء المهملة وإسكان الراء وتشديد اللام مع الفتح : هي قلنسوة طويلة ، كانت تلبس قديما ، وروي : أنها من زي اليهود (٢) ، وأصح القولين تحريم لبسها ، حيث يحرم ستر الرأس.
قوله : ( ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر ).
هذا هو الأصح ، إذ لم يتعبد بمثله ، والرواية بوجوب طوافين (٣) لا عمل عليها.
قوله : ( فيه النية المشتملة على الفعل ، ووجهه ، وكونه سعي حج الإسلام أو غيره ... ).
وتجب أيضا فيها الاستدامة والمقارنة لوقوفه على الصفا ، أي جزء منه ، أو لإلصاق عقبه به إن لم يصعد عليه ، ولأول حركات السعي.
قوله : ( بحيث يجعل كعبه ملاصقا له ).
لو قال : عقبه لكان أولى ، لأنّ الكعب في لغة العرب غير العقب ، وهذا
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٢١ حديث ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٥٢ ، ٢٥٣ حديث ١٢١٨ ، ١٢١٩ ، التهذيب ٥ : ١٢٨ حديث ٤٢٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٩ حديث ٧٩٠.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٥٥ حديث ١٢٣٥ ، التهذيب ٥ : ١٣٤ حديث ٤٤٣.
(٣) الكافي ٤ : ٤٢٩ حديث ١١.