ولمن عليه حجة الإسلام ومنذورة أو غيرهما أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر.
ولو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما ولا اجرة له.
مسائل :
أ : لو أوصى بحج واجب اخرج من الأصل ، فان لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن.
وإن كان ندبا فكذلك من الثلث ، ولو عيّنه فان زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب ، والجميع منه في الندب.
______________________________________________________
أي : ردّ ما قابل الباقي من الأجرة خلافا للشيخ إذ أوجب له أجرة مثل ما فعل (١) ، وهذا كله لأنّ المانع من الإتمام ليس من قبل الأجير.
قوله : ( ولمن عليه حجة الإسلام ـ إلى قوله : ـ مع العذر ).
وجهه عدم ثبوت الترتيب بينهما ، وإن كان حج الإسلام لا يجوز تأخيره.
قوله : ( لو أوصى بحج واجب اخرج من الأصل ، فان لم يعيّن القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن ).
إنما يجزئ من أقرب الأماكن مع ضيق التركة. وأما وجوب الاستئجار بأقل ما يمكن أن يستأجر به فلا يبعد أن يقال : الإطلاق يحمل على اجرة المثل الغالبة في العادة ، كما يقال في ثمن المثل ، أما أقل ما يستأجر به لافراد المكلفين ، فيبعد القول بتحتمه ، لأنه يقتضي عدم جواز الاستئجار بالأجرة الغالبة إذا أمكن أقل منها نادرا.
ومثل هذا قد يستفاد من عبارة المنتهى (٢) ، وعبارة المصنّف في هذا الكتاب في أوّل المسائل السابقة في مثل هذه قد تنافي ما هنا.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٢٥.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٧٣.