المطلب الثالث : في الأحكام ، من ترك الطواف عمدا بطل حجه ، وناسيا يقضيه ولو بعد المناسك ،
______________________________________________________
قوله : ( من ترك الطواف عمدا بطل حجه ).
مما يشكل تحقيق ما به يتحقق الترك ، فإنه لو سعى قبل الطواف لم يعتد به ، ولو قصر لزمته الكفارة إن كان معتمرا ، وإن أحرم بنسك آخر بطل فعله.
ويمكن أن يحكم في ذلك العرف ، فإذا شرع في نسك آخر عازما على ترك الطواف ، بحيث يصدق الترك عرفا حكم ببطلان الحج ، أو يراد به خروجه من مكة بنية عدم فعله ، ولم أظفر في هذا الباب بشيء.
وفي رواية علي بن أبي حمزة : إنّ من جهل أن يطوف حتى رجع الى أهله عليه إعادة الحج وبدنة (١). ولا دلالة فيها على اعتبار الرجوع الى الأهل في تحقق الترك ، لأنّ ذلك وقع في حكاية حال التارك.
ويمكن أن يقال : إن كان الطواف لعمرة التمتع ، فيتحقق الترك إذا تركه بعد ضيق الوقت ، إلا عن باقي المناسك من الإحرام للحج والوقوفين وغيرهما أقل الواجب ، وإن كان للحج فبعد خروج ذي الحجة ، وإن كان لعمرة الافراد فبعد الخروج من مكة ، أو يحكم في هذا الأخير العرف ، أو يقال في هذا الأخير : ما دام لا يتضيق عليه نسك آخر ، لا يتحقق الترك ، بل يقال : لا يكاد يتحقق معنى الترك المقتضي للبطلان فيها ، لأنّ العمرة المفردة هي المحللة من الإحرام عند بطلان نسك آخر لا غيرها (٢) ، فلو بطلت لاحتيج في التحلل من إحرامها إلى أفعال العمرة ، وهو ظاهر البطلان.
قوله : ( وناسيا يقضيه ... ).
الجاهل كالعامد ، وعليه بدنة لصحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن عليهالسلام (٣).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٦ حديث ١٢٤٠ ، التهذيب ٥ : ١٢٧ حديث ٤١٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ حديث ٧٨٦.
(٢) في « س » و « ه » : غيرها ، ولا يمكن المساعدة عليه.
(٣) قرب الاسناد : ١٠٧.