ويستنيب لو تعذر العود.
ولو نسي طواف الزيارة ، وواقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة ، والرجوع لأجله. وقيل لا كفارة إلاّ على من واقع بعد الذكر.
ولو نسي طواف النساء استناب ، فان مات قضاه وليه واجبا.
______________________________________________________
قال في الدروس : وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر من الأولوية (١).
قوله : ( ويستنيب لو تعذر العود ).
قال في الدروس : المراد به : المشقة الكثيرة ، ويحتمل أن يراد بالقدرة : الاستطاعة المعهودة في الحج (٢) ، ولا بأس بما صار إليه ، نظرا إلى المتبادر إلى الفهم عرفا.
قوله : ( ولو نسي طواف الزيارة وواقع ) الى قوله : ( وقيل : لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر ) (٣).
هذا القول هو الأصح ، لظاهر حسنة معاوية بن عمار (٤) ، ويشكل على هذا القول ما سيأتي من روايتي عبد الله بن مسكان ، وسعيد بن يسار : أنّ من واقع وقد نقّص من سعيه شرطا ساهيا قبل أن يذكر ، عليه دم بقرة (٥). فإنّ الوجوب لنقص شوط من السعي ـ إذا واقع قبل التذكر مع اشتراط التذكر في جميعه ـ غير واضح ، ولعل الإيجاب مطلقا أظهر. ويجب الرجوع لأجله ، فإن تعذر استناب.
ولو تكرر الوطء عمدا فينبغي تكرر الكفارة (٦).
قوله : ( ولو نسي طواف النساء استناب ... ).
__________________
(١) الدروس : ١١٦.
(٢) المصدر السابق.
(٣) قاله ابن إدريس في السرائر : ١٣٥.
(٤) الكافي ٤ : ٣٧٨ حديث ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ حديث ١١٠٤.
(٥) التهذيب ٥ : ١٥٣ حديث ٥٠٤ ، ٥٠٥.
(٦) في « ن » و « ه » وردت جملة ( ويجب الرجوع. تكرر الكفارة ) قبل جملة ( ويشكل على هذا ... مطلقا أظهر ).