الفصل الثاني : في الإمساك وفيه مطالب :
الأول : فيما يمسك عنه ، ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن معتادا ، وعن كل مشروب كذلك.
وعن الجماع قبلا ودبرا ، ويفسد الصوم وإن كان في فرج الدابة ، وصوم المفعول به وإن كان غلاما.
وعن إيصال الغبار الغليظ الى الحلق ، وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر اختيارا ، وعن الحقنة بالمائع ، وفي الإفساد نظر ،
______________________________________________________
يحتمل الفرق ، بل هو الظاهر من كلام الأصحاب.
لكن يرد عليه شيء ، وهو أنّ النية إذا كانت شرطا يجب أن يكون الخروج عنها مبطلا على كلّ حال للإخلال بالشّرط ، حتّى في الصّلاة ولو نوى فعل المنافي لظن انّه غير مصلّ ظاهر كلامهم انّ صلاته لا تبطل ، فان من أراد الاستدبار أو التكلم بظن انّه غير مصلّ ثم علم فلم يأت به لم تبطل صلاته.
وينبغي أن يكون لا فرق بين أن يعود إلى نية الصوم عند القائل بالاجزاء وعدمه ، لأن الصّوم لا يبطل عنده بذلك.
ولو نوى فعل المنافي للصوم أو تردّد فيه أو في النية فليس ببعيد القول بالإبطال ، لفوات الاستدامة.
قوله : ( وان كان في فرج الدابة ).
هذا هو الأحوط.
قوله : ( وعن الحقنة بالمائع ، وفي الإفساد نظر ).
الأصح عدم (١) الإفساد بها.
__________________
(١) كلمة ( عدم ) لم ترد في النسخة الحجرية ، ووردت في نسخة « ن » ، وأما « س » فالعبارة بأكملها لم ترد. وراجعنا الكتب المؤلفة بعد جامع المقاصد فلم نجد متعرضا لهذه العبارة ، فرجحنا ما في « ن ».