الثالث : حكم العقد : ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا.
ولا يتعرض لكنائسهم ، ولا لخمورهم وخنازيرهم بشرط عدم التظاهر ، فمن أراق خمرهم ، أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم ، ولا شيء مع التظاهر. ولو غصبهم وجب رده.
ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخيّر الحاكم : بين : الحكم بشرع الإسلام ، وردهم الى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم ، ويجب دفع
______________________________________________________
قوله : ( ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم ).
اي : يثبت لهم وجوب ذلك.
قوله : ( وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا ).
أي : وأن يعصمهم العقد أو الإمام بدليل السياق ، والمراد بقوله : ( بالضمان ) أي : بضمان كل منهما على من يتلف واحدا منهما ، فإنّ ضمانهما موجب للعصمة في كل منهما ، ونصبهما في العبارة على التمييز ، للنسبة في ( يعصمهم ).
ويمكن أن يكون معناه : وأن يعصمهم في النفس والمال بضمانهما الحاصل بالعقد ، لأنه يصيّر دماءهم وأموالهم كدماء المسلمين وأموالهم.
قوله : ( ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم بشرع الإسلام ، وردهم إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم ).
يتعين الحكم في مواضع :
الأول : إذا كان أحد الخصمين مسلما ، فإنه لا يجوز إجراء حكم الكافر على المسلم ، وظاهر قوله : ( ولو ترافعوا ) قد يشعر بذلك.
الثاني : لو تحاكموا إلى حكامهم فقضوا عليهم بالجور فترافعوا إلينا ، وجب الحكم بشرع الإسلام ، وفي رواية هارون بن حمزة ، عن ابي عبد الله عليهالسلام ما