وللعليل والكبير وخائف الزحام الخروج قبل الظهر ، وكذا الإمام يستحب له أن يصلي الظهرين بمنى ، والإقامة بها الى طلوع الشمس.
ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر.
ويستحب الدعاء عند دخولها ، والخروج منها ، وإليها بالمنقول ، وحدها من العقبة إلى وادي محسر ، والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض.
المطلب الثالث : في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة :
الأول : الوقت والمحل ، ولعرفة وقتان اختياري : من زوال
______________________________________________________
أي : مجاوزته فيكره قبله ، وقيل بالتحريم (١).
قوله : ( وللعليل ـ إلى قوله : ـ قبل الظهر ).
لكل منهم الخروج قبله بما شاء من نحو يوم ويومين.
قوله : ( ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر ).
وقيل : يحرم (٢) ، وقد سبق.
قوله : ( وحدّها من العقبة إلى وادي محسر ).
محسر بكسر السين : موضع من منى ، ذكره في الصحاح (٣).
قوله : ( والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب ، للترفه لا فرض ).
قيل : فلا ينوي له إذ لا يعد في المستحبات الدينية. وليس بشيء ، لأنّ المستحب ديني ، وإن كان الغرض منه الدنيا.
ويمكن أن يقال : هو إرشادي كالإشهاد عند التبايع ، لكن تعبير المصنف بالاستحباب ينافيه.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٦٦ ، والنهاية : ٢٤٩ ـ ٢٥٠.
(٢) قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٩٨ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٥١.
(٣) الصحاح ( حسر ) ٢ : ٦٣٠.