ب : إنما يستحق السلب بشروط : أن يشرطه الامام له ، وأن يقتل حالة الحرب ، فلو قتله بعد أن ولّوا الدبر فلا سلب بل غنيمة ، وأن يغرر بنفسه ، فلو رمى سهما من صف المسلمين الى صف المشركين فقتل فلا سلب ، وأن لا يكون المقتول مثخنا بل يكون قادرا على القتال ، وأن لا يكون القاتل كافرا ولا مخذلا ، وأن لا يكون القتل محرما فلو قتل امرأة غير معاونة فلا سلب.
ج : لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب ، بل يجمعان له. ويأخذ السلب الصبي ، والمرأة ، والمجنون مع الشرائط.
د : لو تعدد القاتل فالسلب بينهما ، ولو جرحه الأول فصيره مثخنا فالسلب له ، وإلاّ فللثاني.
هـ : النفل : هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط ، مثل أن يقول : من دلني على القلعة ، أو من قتل فلانا ، أو من
______________________________________________________
قوله : ( وان يغرر بنفسه ).
أي : يخاطر بها مخاطرة زائدة على أصل الجهاد المشترك بين الكل.
قوله : ( وأن لا يكون القاتل كافرا ).
اختار في المنتهى (١) والتحرير (٢) استحقاقه السلب ، لأنه له سهما في الغنيمة بالرضخ ، وهو قريب.
قوله : ( ويأخذ السلب الصبي والمرأة والمجنون ).
لأن لهم سهما في الغنيمة أو رضخا ، وكذا القول في العبد والكافر على ما سبق.
قوله : ( النفل ).
هو بالتحريك : زيادة ينفل بها بعض الغانمين في مقابل عمل.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٩٤٤.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ١٤٦.