وهي غنيمة ، وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها ، وكذا التوراة والإنجيل.
وكلب الصيد ، والماشية ، والزرع ، والحائط ، غنيمة بخلاف غيره.
المطلب الثاني : في قسمة الغنيمة :
تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ ، ثم بما تحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي والحافظ ، ثم الخمس.
______________________________________________________
قوله : ( وكذا التوراة والإنجيل ).
لأنهما محرفان مبدلان ، فلا يمكن الاهتداء إلى ما هو حكم الله المنسوخ ، ولو أريد بهما النقض والحجة جاز الاستبقاء على الظاهر. ولو ظفرنا بأهل الخلاف لم يجز لنا فعل ذلك بكتبهم ، لأنها مال مملوك لهم وليس غنيمة لنا ، ولتميز الحق من الباطل فيها ، نعم يجب دفع العوض إليهم عنها ، وجعلها عند من له قوة النقض من المؤمنين. ولو أفرد منها عن غيره جاز غسله بعد دفع العوض.
قوله : ( تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب ).
لتعلق الاستحقاق بتلك العين المخصوصة.
قوله : ( والرضخ ).
في التذكرة : أخر الرضخ عما تحتاج إليه الغنيمة (١) ، وكذا فعل في المنتهى (٢) والتحرير (٣) ، والظاهر أنه لا تفاوت ، لأن الرضخ لا بد منه ، ولا يزاحم الأمور المذكورة.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٣٣.
(٢) المنتهى ٢ : ٩٤٨.
(٣) تحرير الأحكام ١ : ١٤٦.