المقصد الثاني : فيمن يجب قتاله : وهم ثلاثة :
الأول : الحربي : وهو من عدا اليهود والنصارى والمجوس من سائر أصناف الكفار ، سواء اعتقد معبودا غير الله تعالى كالشمس والوثن والنجوم ، أو لم يعتقد كالدهري. وهؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام ، فإن امتنعوا قوتلوا الى أن يسلموا أو يقتلوا ، ولا يقبل منهم بذل الجزية.
الثاني : الذمي : وهو من كان من اليهود والنصارى والمجوس ، إذا خرجوا من شرائط الذمة الآتية ، فإن التزموا بها لم يجز قتالهم.
الثالث : البغاة : والواجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور ، اما لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام.
ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت ، لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه.
ولا فرق بين أن يكون الوثني ، ومن في معناه عربيا أو عجميا.
______________________________________________________
قوله : ( إما لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام ).
قيل : يمكن أن يكون لفا ونشرا غير مرتب ، على أن يكون لكفهم للبغاة ، ولنقلهم إلى الإسلام للقسمين الآخرين ، لأن
البغاة مسلمون ، وإنما يطلب كفهم عن الخروج عن طاعة الامام. وفيه شيء ، لأن البغاة عندنا كفار مرتدون.
فان قيل : فكيف قبل أمير المؤمنين عليهالسلام توبة من تاب من الخوارج ، مع أن المرتد لا تقبل توبته عندنا؟ قلنا : يمكن أن تكون الشبهة عذرا في قبول التوبة قبل دفعها.
والذي ينبغي : تعلق الحكمين بالأقسام الثلاثة ، فإنه يطلب نقل كل منهم إلى الإسلام مع التمكن منه ، وإلاّ فيطلب كفهم عن المسلمين.
قوله : ( ولا فرق بين أن يكون الوثني ، ومن في معناه ، عربيّا أو عجميّا ).