المقصد الثالث : في كيفية القتال ، والنظر في تصرف الإمام فيهم بالقتال ، والاسترقاق ، والاغتنام : وفيه فصول :
الاول : في القتال :
وينبغي أن يبدأ بقتال الأقرب ، ثم القريب ، ثم البعيد ، ثم الأبعد. فإن كان الأبعد أشد خطرا قدم ، وكذا لو كان الأقرب مهادنا.
ومع ضعف المسلمين عن المقاومة يجب الصبر ، فإذا حصلت الكثرة المقاومة وجب النفور.
وإنما يجوز القتال بعد دعاء الإمام ، أو من يأمره إلى محاسن الإسلام ، إلاّ فيمن عرف الدعوة.
وإذا التقى الصفان لم يجز الفرار إذا كان المشركون ضعف المسلمين أو أقل ، إلاّ المتحرف لقتال كطالب السعة ، واستدبار الشمس ، وموارد المياه ، وتسوية لامة الحرب ، ونزع شيء أو لبسه ،
______________________________________________________
قوله : ( وينبغي أن يبدأ بقتال الأقرب ثم القريب ).
لقوله تعالى ( قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ ) (١) وهو للوجوب فيكون قوله : ( ينبغي ) مرادا به الوجوب.
قوله : ( وكذا لو كان الأقرب مهادنا ).
أي : لا ضرر فيه.
قوله : ( إلى محاسن الإسلام ).
هي الشهادة ، والتزام أحكام الإسلام.
قوله : ( وتسوية لامة الحرب ).
هي بالهمزة : الدرع.
__________________
(١) التوبة : ١٢٣.