إذ مع امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الامام من عين النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن ، وتعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب كسقوط الأرش بتلف العبد ، فلو باع قبل الأداء صح.
ويتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك ، فينفسخ البيع فيه ، ويتخير المشتري في الباقي. ولو لم يؤد المالك من غيره ، ولم يأخذ الساعي من العين فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه ، ولو ادى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب ، ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع ، فيتبع الساعي المال.
الباب الثاني : في زكاة الفطرة وفيه مطالب :
الأول : المكلف ، وهو كل كامل ، حر ، غني. فلا يجب على الطفل ، ولا المجنون ، ولا من أهلّ شوال وهو مغمى عليه ، ولا العبد قنا كان ، أو مدبرا ، أو أم ولد ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد شيئا ،
______________________________________________________
قوله : ( ويتخيّر المشتري ).
الظاهر أن تخيره مع جهله بالحال ، لا مع علمه.
قوله : ( ولو أدّى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب ، ويحتمل ثبوته ... ).
هذا الاحتمال ضعيف ، لأنّ الأصل عدم ظهور الاستحقاق ، ولأنّ ظاهر اليد يدل على الملك ، فلا يلتفت الى التجويز البعيد.
قوله : ( أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا ، لم يؤدّ شيئا ).
هذا هو الأصحّ ، للرّواية (١) ولأنّهما رقيقان ، وقيل : تجب فطرة المشروط
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٢ حديث ٤.