ولو رأى هلال رمضان ثم سار الى موضع لم ير فيه فالأقرب وجوب الصوم يوم أحد وثلاثين ، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين.
ولو ثبت هلال شوال قبل الزوال أفطر وصلى العيد ، وبعده يفطر ولا صلاة.
ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب ، إلا مع شدة الشوق ، أو حصول المنتظر ، والسحور ، وإكثار الصدقة فيه ، وكثرة الذكر ، وكف اللسان عن الهذر ، والاعتكاف في العشر الأواخر ، وطلب ليلة القدر.
المقصد الثالث : في الاعتكاف وفيه مطالب :
الأول : الاعتكاف : هو اللبث الطويل للعبادة ، وهو مستحب خصوصا في العشر الأخير من رمضان لطلب ليلة القدر.
وإنما يجب بالنذر وشبهه ، أو بمضي يومين فيجب الثالث على قول.
ويتعين الواجب بالشروع فيه ، ولو شرط في نذره الرجوع متى شاء كان له ذلك ولا قضاء ، وبدون الشرط لو رجع استأنف.
______________________________________________________
قوله : ( ثم سار إلى موضع لم ير فيه فالأقرب وجوب الصوم ).
هذا جيّد ، لكن لو كان الوصول في كل من المسألتين ليلا ففي الحكم إشكال.
قوله : ( وبالعكس يفطر التاسع والعشرين ).
مع نقص الشهر ولاقضاء عليه ، خلافا لبعض العامة (١) ، وذكره ذلك للردّ على هذا البعض.
قوله : ( أو بمضي يومين فيجب الثالث على قول ).
يجب على الأصحّ.
قوله : ( ولو شرط في نذره الرّجوع متى شاء كان له ذلك ).
__________________
(١) المجموع ٦ : ٢٧٤.