ولا بد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا ، أما لو رد لم ينعقد.
ولو قال الوالي : آمنت من قصد التجارة صح. ولو قال غيره لم ينعقد ، فان توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه ولا يغتال.
الرابع : الوقت : وإنما يصح قبل الأسر ، فلو أذم المسلم بعد أن استؤسر الحربي لم يصح ، ويصح قبله وإن أشرف جيش الإسلام على الظفر مع المصلحة.
ولو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده ، إذ لا يصح منه حينئذ إنشاؤه.
______________________________________________________
أي : على إشكال في عدم كونه أمانا على ذلك التقدير ـ أي : انتفاء الضميمة المذكورة ـ لأن مفهوم لا تخف ولا بأس عليك الأمان. والمراد بهذا المفهوم : ما يفهم من اللفظ باعتبار الاستعمال ، ويستفاد منه باعتبار المحاورة غالبا ، وإن لم يكن موضوعه اللغوي ، لأن نفي البأس والنهي عن الخوف لا يدل على الأمان بإحدى الدلالات باعتبار أصل الوضع وان أشعر به ، لكن الاستعمال الكثير يقتضيه. والظاهر أنه لا يكون أمانا إلاّ بالضميمة ، لانتفاء المقتضي ، وعدم استقرار حال الاستعمال ، بحيث لا يستفاد من اللفظ إلاّ هذا المعنى.
واعلم أن المصنف ذكر في المنتهى (١) والتذكرة (٢) أنه لو قال بالفارسية : ( مترس ) كان أمانا ، ومعناه بالعربية : لا تخف ، ونفى الأمان عن قوله : لا تخف إلا بالقرينة ، وفيه مناقشة ، إذ قد يلوح منه التنافي.
قوله : ( ولو قال الوالي : آمنت من قصد التجارة ... ).
الفرق أن هذا الأمان عام ، وليس لغير الوالي عقده.
قوله : ( ولو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده ، إذ لا يصح
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٩١٥.
(٢) التذكرة ١ : ٤١٥.