ولو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة ، أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة وبدونها لم يجزئه.
ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب.
البحث الرابع : إمكان المسير ، ويشتمل على أربعة مباحث :
أ : الصحة ، فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب والسفر ، ولو لم يتضرر وجب. وهل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم.
والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد.
______________________________________________________
قوله : ( أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة وبدونها ... ).
هذه العبارة لا تخلو من شيء ، لأنّ من يطيق الحج كأنه لا فائدة فيه ، فيكون مستدركا ، إلا أن يتكلف لها ما يصير به مسامحة.
قوله : ( ولا يجب على الولد ... ).
وكذا العكس بطريق أولى.
قوله : ( وهل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم ).
سوق الكلام يقتضي أنّ الحكم فيمن لم يسبق استقرار وجوب الحج في ذمّته ، وبه صرّح في شرح الإرشاد.
ويظهر من استدلال المختلف ـ أن وجوب الاستنابة في حقّ هذا الفرد لا كلام فيه (١) ، وإليه يرشد تعليل ابن إدريس ـ نفي الوجوب (٢) ، وقد صرّح الشّيخ (٣) والمصنّف بأنّ وجوب الاستنابة إنّما هو مع اليأس من زوال العذر ، أمّا معه فلا (٤) ، وهو واضح ، وإلا لم يتحقق اعتبار التمكن من المسير في الاستطاعة في حقّ أحد من المكلفين ، وهو معلوم البطلان ، وحينئذ فالأصحّ الوجوب تمسكا
__________________
(١) المختلف : ٢٥٧.
(٢) السرائر : ١٢١.
(٣) المبسوط ١ : ٢٩٩.
(٤) المنتهى ٢ : ٦٥٥.