ويجب على الأعمى ، فإن افتقر إلى قائد وتعذر ـ لفقده ، أو فقد مؤنته ـ سقط ، وإلاّ فلا.
ويجب على المحجور المبذّر ، وعلى الولي أن يبعث معه حافظا.
والنفقة الزائدة في مال المبذّر ، واجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا.
______________________________________________________
بظاهر الآية (١) والاخبار (٢) ، وإذا بريء فقد صرّح الشّيخ والمصنّف بوجوب الإعادة ، وهو الأصحّ.
ويشكل بأنّ الاستنابة إن كانت فرضه لم يجب حج آخر ، وإلا لم يجب الاستنابة ، للأخبار المصرحة بأنّ الحج في العمر مرة واحدة.
ولو استناب من يرجو زوال العذر جاز وإن لم يجب ، وإذا بريء فلا كلام في وجوب الحج مع تحقق الاستطاعة.
ولو مات بعد البرء وقبل الحج وجب الاستئجار عنه ، وكذا القول في المأيوس من برئه. ولو مات قبله ، فان استناب المأيوس فلا شيء ، وإلا وجبت الاستنابة أما غير المأيوس فقد صرّح المصنّف بعدم وجوب الاستنابة بعد الموت وإن لم يستنب قبله.
والممنوع بكبر ، أو زمن (٣) ـ بحيث لا يستمسك على الراحلة ـ ، أو بعدو كالمريض في ذلك كله (٤).
قوله : ( فان افتقر إلى قائد ـ إلى قوله : ـ إن لم يجد متبرعا ).
قد سبق في جواب الإشكال تنقيح ذلك ، وفي المبذّر بزيادة ، فإن المنع مستند إليه ، فإن التبذير من فعله ، وهو قادر على تركه ، فإذا لم يفعل كان هو
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.
(٢) الكافي ٤ : ٢٦٦ باب استطاعة الحج ، التهذيب ٥ : ٣ باب وجوب الحج ، الاستبصار ٢ : ١٣٩ باب ماهية الاستطاعة وانها شرط في وجوب الحج.
(٣) في « ن » : مرض.
(٤) المنتهى ٢ : ٦٥٥.