ب : التشبث على الراحلة ، فالمغصوب غير المستمسك عليها ، والمحتاج الى الزميل مع فقده لا حج عليهما. ولو لم يستمسك خلقة لم تجب الاستنابة على رأي.
ولو احتاج الى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه ، فإن مات قبل التمكن سقط.
ج : أمن الطريق في النفس والبضع والمال ، فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع ، ولا تجب الاستنابة على رأي.
ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا ، وإن كان أبعد مع
______________________________________________________
المضيع للحج.
قوله : ( فالمغصوب ).
المراد به : الضعيف النضو ، أو الزمن الذي لا حراك به.
قوله : ( والمحتاج إلى الزّميل ).
الزميل : هو الرّديف.
قوله : ( ولو لم يستمسك خلقة ... ).
نظم هذه العبارة غير جيّد ، لأنّ غير المستمسك مطلقا هل تجب عليه الاستنابة أم لا ، إذا بئس من برئه؟ فيه قولان ، وأيضا فإنّ العبارة تقتضي أن تكون هذه مسألة مستأنفة ، وفي الواقع هي بعض أقسام أحكام المعضوب ، والأصحّ فيه ما قلناه في المريض.
قوله : ( ولو احتاج إلى حركة عنيفة ـ إلى قوله : ـ سقط ).
هذه تقتضي أنّ المسائل كلها مفروضة فيمن لم يسبق الوجوب في حقّه.
قوله : ( فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدوّ أو سبع ، ولا تجب الاستنابة على رأي ).
تجب الاستنابة مع اليأس من زواله أصلا عادة كما سبق في المريض والمعضوب على الأصحّ ، وإلا فلا ، وجميع ما سبق هناك آت هنا.