وتجب النية ، فإن أخل بها لم تجزئه ، ويشترط قصد التعيين ، والوجوب أو الندب ، والتقرب الى الله تعالى.
المطلب الثالث : في الواجب ، وهو صاع مما يقتات غالبا كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن ، والأقط ، والدقيق والخبز أصلان.
______________________________________________________
قوله : ( ويشترط قصد التعيين ).
أي : كونها زكاة فطرة عن أناس معيّنين ، ولو بوجه يأبى دخول غيرهم معهم.
ولا بدّ من نية الأداء في الوقت ، والقضاء في خارجه لأنّها مؤقتة ، وعلى رأي المصنّف يراعى العزل وعدمه بعد الوقت ، فينوي الأداء دائما في الأوّل ، والقضاء في الثّاني.
فائدة : لو لم يشترط في النية قصد إيقاع الفعل على وجه مخصوص كالأداء أجزأ إيقاعه بأيّ وجه كان ، وبأيّ نية كانت ، لأنّه متى لم يجب قصد ذلك لزم عدم وجوب إيقاع الفعل عليه ، لأنّه لو وجب لوجب قصده لامتناع وقوع الفعل على وجه مخصوص بدون النية لقوله عليهالسلام : « وانّما لكل امرئ ما نوى » (١) (٢).
قوله : ( مما يقتات غالبا ).
أعمّ من قوت المخرج ببلده ، وغيره من البلاد على الأصحّ.
قوله : ( والدّقيق والخبز أصلان ).
لا يبعد اعتبار القيمة في الخبز ، لأنّ فيه أجزاء مائية ، ولأنّه ليس بواحد من الأنواع ، أمّا الدّقيق فأصل.
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.
(٢) هذه الفائدة لم ترد في « س ».