قائمة الکتاب
: ما يجب فيها
٤٨أفعال المتمتع : الاحرام
: الطواف
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :499
تحمیل
ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي إن شاء ، والأفضل التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب القوت ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي.
والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة ، ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس.
______________________________________________________
قوله : ( من غير تقدير على رأي ).
هذا هو الأصحّ ، لأنّ القيمة تابعة للزّمان والمكان ، وقيل : يقدر بدرهم ، وقيل : بثلاثة (١).
قوله : ( والأفضل التمر ).
أي : مطلقا.
قوله : ( ثم غالب القوت ).
أي : غالب قوت البلد كما اختاره في المختلف (٢) ، ويحتمل غالب قوت المكلف ، وهو قول آخر للأصحاب (٣) ، والأوّل أظهر.
قوله : ( ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي ).
الخلاف في موضعين : في إجزاء أربعة أرطال ، وكونها عراقية ، والأصحّ عدم إجزاء ما دون الصّاع.
قوله : ( والأقرب في الجبن والمخيض والسّمن القيمة ).
هذا أصحّ ، لخروجها عن اللبن ، وانفراد كل باسم.
قوله : ( المسوّس ).
بكسر الواو المشدّدة.
__________________
(١) قال السيد المرتضى في الجمل : ١٢٦ : وروي إخراج درهم ، وروي إخراج ثلاثة دراهم.
(٢) المختلف : ١٩٧ ـ ١٩٨.
(٣) منهم ابن إدريس في السرائر : ١٠٨.