قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ]

49/499
*

ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي إن شاء ، والأفضل التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب القوت ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي.

والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة ، ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس.

______________________________________________________

قوله : ( من غير تقدير على رأي ).

هذا هو الأصحّ ، لأنّ القيمة تابعة للزّمان والمكان ، وقيل : يقدر بدرهم ، وقيل : بثلاثة (١).

قوله : ( والأفضل التمر ).

أي : مطلقا.

قوله : ( ثم غالب القوت ).

أي : غالب قوت البلد كما اختاره في المختلف (٢) ، ويحتمل غالب قوت المكلف ، وهو قول آخر للأصحاب (٣) ، والأوّل أظهر.

قوله : ( ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي ).

الخلاف في موضعين : في إجزاء أربعة أرطال ، وكونها عراقية ، والأصحّ عدم إجزاء ما دون الصّاع.

قوله : ( والأقرب في الجبن والمخيض والسّمن القيمة ).

هذا أصحّ ، لخروجها عن اللبن ، وانفراد كل باسم.

قوله : ( المسوّس ).

بكسر الواو المشدّدة.

__________________

(١) قال السيد المرتضى في الجمل : ١٢٦ : وروي إخراج درهم ، وروي إخراج ثلاثة دراهم.

(٢) المختلف : ١٩٧ ـ ١٩٨.

(٣) منهم ابن إدريس في السرائر : ١٠٨.