على رأي وإن لم يصل بلده ، ولو مات من وجب عليه الهدي اخرج من صلب المال.
ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ، ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد فعليه سبع شياه.
البحث الثاني : في صفات الهدي وكيفية الذبح.
يجب أن يكون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم ثنيا ، فمن الإبل ما كمل خمس سنين ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية.
______________________________________________________
هذا هو الأصح إذا تمكن من فعله ، ولا صراحة في الرواية الدالة على عدم الوجوب بالنسبة إلى محل النزاع (١).
فان قلت : كيف يتصور استقرارها قبل الوصول إلى بلده؟
قلنا : يتصور في مجاور مكة إذا مضت المدة المشروطة ، وفيمن تراخى في الطريق عن الوصول.
قوله : ( ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ).
ولو فعل أجزأ لأنه مخاطب بالصوم جوازا لا حتما ( للأصل ) (٢) ، ولهذا لو تبرع له متبرع أجزأه.
قوله : ( ومن وجب عليه بدنة في نذر ، أو كفارة ... ).
سيأتي في النذر : أنّ ناذر ذلك يذبح بقرة إذا عجز عن البدنة ، فإن عجز فسبع شياه. وإذا وجبت الشياه السبع للعجز عن بدنة الكفارة ، فعجز عنها صام ثمانية عشر يوما ، لرواية داود الرقي (٣) ، وينبغي أن يكون تتابعها مستحبا.
قوله : ( ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ).
في عبارة الشيخ في المبسوط ما دخل في الثالثة (٤). وربما قيل : أنّ الثني
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٠٩ حديث ١٣ ، التهذيب ٥ : ٤٠ حديث ١١٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٦١ حديث ٩٢٢.
(٢) لم ترد في « س ».
(٣) الكافي ٤ : ٣٨٥ حديث ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٣٢ حديث ١١١١ ، التهذيب ٥ : ٢٣٧ حديث ٨٠٠.
(٤) المبسوط ١ : ١٩٨ ـ ١٩٩.