ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا ، والسبعة إذا رجع الى أهله ، فإن أقام بمكة انتظر الأسبق من مضي شهر ووصول أصحابه بلده ثم صامها.
ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة
______________________________________________________
قوله : ( ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا ).
أي : بعد الثلاثة قبل التلبس بالسبعة ، وذلك حين حضور وقتها ، وهو بعد أيام التشريق. فلا يرد التدافع في العبارة على تقدير الاحتمال الثاني ، من عود ضمير ( وجد ) ، فإنه لو لا ذلك لزم من العبارة الأولى وجوب الذبح ، ومن هذه العبارة استحبابه ، على تقدير أن يكون الوجدان بعد الثلاثة مطلقا وقت الذبح ، فانّ مقتضى هذه العبارة الاستحباب مطلقا ولو في يوم النحر ، لو لا القيد الذي قيدنا به.
وعلى الاحتمال ، فالفرق بين ما لو صام من أول ذي الحجة ، وما إذا صام يوم السابع وما بعده ، أنّ الأول رخصة ، فيكون إجزاؤه مشروطا بعدم الوجدان وقت الذبح بخلاف الثاني ، وكيف كان فالأصح الاستحباب مطلقا.
والمراد بقوله : ( ذبحه استحبابا ) أنه يستحب له ضم الذبح الى الصوم ، لا أنه يوقعه بنية الاستحباب ، كذا قيل. وفيه نظر ، لأنه بعد الخروج من العهدة وبراءة الذمة ، كيف يتحتم عليه الوجوب؟ نعم يمكن أن يقال : يتخير.
فان قيل : نية الوجوب لأجل سقوط السبعة التي بقيت ، فانّ الفعل الواجب لا يسقط بالمندوب.
قلنا : التخير ثابت ، فان نوى الوجوب سقطت السبعة ، وإن لم ينوه لم تسقط فيأتي بها ، ويكون قد جمع بين الفعل وبدله ، فلا يتم ما ذكره من اعتبار نية الوجوب مطلقا.
قوله : ( ولو مات من وجب عليه الصوم قبله ، صام الولي عنه وجوبا العشرة على رأي ، وإن لم يصل بلده ).