بعد النفر ، ولو فاته يوم التروية أخّر الجميع الى بعد النفر.
ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة لا قبله ، بعد التلبس بالمتعة فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه.
ويجوز إيقاعها في باقي ذي الحجة ، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي.
______________________________________________________
أي : إذا أخرّها إنما يجزئه صومها على هذا الوجه فقط ، وإلاّ صامها بعد أيام التشريق.
قوله : ( ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة ، لا قبله بعد التلبس بالمتعة ).
تقديمها من أول ذي الحجة رخصة ورد بها رواية (١) ، لكن يشترط أن يكون قد تلبس بالمتعة ، بأن أحرم بها ولو بالعمرة ، ولا يشترط التلبس بالحج على الأصح لعدم الدليل ، ولأنّ التلبس بعمرة التمتع تلبس بالحج ولا يشرع قبله ـ أي : قبل ذي الحجة ـ قطعا.
قوله : ( فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه ).
يحتمل عود ضمير ( وجد ) إلى من قدّم صوم الثلاثة من أول ذي الحجة ، ويحتمل عوده إلى من صامها قبل يوم النحر ، إلاّ أنه ليس في العبارة مرجع ظاهر يدل عليه الكلام ، وعوده إلى ما دل عليه قوله : ( وهو صوم عشرة أيام ، ثلاثة في الحج متوالية آخرها عرفة ) مع خفائه لا يطابق المراد ، إلا أن يقال : إذا دل على وجوب الذبح هنا ، دل في غيره بطريق أولى.
ووجه القرب أنه قدر على الذبح في محله ، وفي الكبرى منع ، والأصح عدم الوجوب ، لأنّ امتثال المأمور به يقتضي الاجزاء.
قوله : ( فان خرج ولم يصمها وجب الهدي ).
أي : متحتما في ذمته إلى حين التمكن منه.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٠٧ حديث ٢.