ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء وبين أمره بالصوم ، فإن أعتق قبل الصوم تعيّن عليه الهدي.
ولا يجزئ الواحد في الواجب إلاّ عن واحد ، ومع الضرورة الصوم على رأي.
وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ، ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلّفه عند ثقة اشترى عنه.
ويذبح طول ذي الحجة ، فان لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة.
وإن عجز عن الثمن تعيّن البدل ، وهو صوم عشرة أيام ، ثلاثة في الحج متوالية آخرها عرفة ، فان صام يوم التروية وعرفة ، وصام الثالث
______________________________________________________
قوله : ( ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه ، وبين أمره بالصوم ).
أي : المأذون بالحج ، وإنما يتخير لأنّ الناسك غير الواجد عليه الصوم ، فإذا تبرع مولاه بالهدي جاز.
قوله : ( ومع الضرورة الصوم على رأي ).
هذا هو الأصح ، لأنّ على كل واحد هديا وله بدل.
قوله : ( وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ).
لا يراد بالندب الحج ندبا ، بل الهدي المندوب وهو الأضحية ، والمبعوث من الآفاق والمتبرع به في السياق إذا لم يتعين بالإشعار أو التقليد أو القول ، والخوان بضم الخاء المعجمة وكسرها : ما يؤكل عليه.
قوله : ( ولو فقد الهدي ، ووجد ثمنه خلّفه عند ثقة ).
هذا هو الأصح ، لأنه واجد ( لأنّ الجدة هي الغنى ) (١).
قوله : ( فإن أخرها صام يوم التروية ... ).
__________________
(١) لم ترد في « ن ».