ولو دخل وقت الفريضة قطعه ثم أتمه بعد الصلاة.
الفصل الرابع : في التقصير ، فإذا فرغ من السعي قصّر واجبا ، وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها ، وأقله قص بعض الأظفار أو قليل من الشعر.
ولا يجوز أن يحلق ، فيجب عليه شاة مع العمد ، ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا ،
______________________________________________________
الأخبار (١) ، وهو مذهب الأكثر (٢) ، والظاهر أنّ بعض الشوط كالشوط ، وقيل : تعتبر مجاوزة النصف كالطواف (٣).
قوله : ( ولو دخل وقت الفريضة قطعه ، ثم أتمه بعد الصلاة ).
يستحب قطعه حينئذ ، ولا يجب ذلك قطعا ، وإن كان ظاهر العبارة ربما يوهمه.
قوله : ( ولا يجوز أن يحلق ، فيجب عليه شاة مع العمد ).
ولا يجزئه الحلق على الأصح ، للنهي عنه (٤).
ولا يقال : إنّ الحلق إنما يكون تدريجا ، فإذا زال أقل شعر صدق التقصير ، لأنّ الاعتبار بالنية والمنوي ـ وهو الحلق ـ منهي عنه ، فيجب التقصير بعد ذلك.
ويجب في التقصير النية المشتملة على كونه في عمرة التمتع ، والوجه إلى آخره ، ويجب كونه بمكة.
ويستحب أن يكون على المروة ، وتكفي الإزالة بالنتف والحديد والنورة ، والقرض بالسن.
قوله : ( ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا ).
أي : الذي حلق في إحرام العمرة المتمتع بها ، لموثقة أبي بصير عن أبي
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٣٨ حديث ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٨ حديث ١٢٥٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٧ حديث ٥٢٠.
(٢) منهم : الشيخ في المبسوط : ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ، وابن إدريس في السرائر : ١٣٦.
(٣) القائل المفيد في المقنعة : ٦٩.
(٤) التهذيب ٥ : ١٦٠ حديث ٥٣٣.