ولو لم يحصّل العدد ، أو حصّله وشك في المبدأ وهو في المزدوج على المروة ، أو قدمه على الطواف أعاد.
ولو تيقن النقص أكمله ، ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ، ثم ذكر النقص أتمه ، وكفّر ببقرة على رواية. وكذا لو قلّم ، أو قص شعره ويجوز الجلوس خلاله للراحة ، وقطعه لحاجة له ولغيره ثم يتمه
______________________________________________________
الثاني مستحبا ، قيل : لم يشرع استحباب السعي إلا هنا.
قوله : ( ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ، ثم ذكر النقص أتمه وكفّر ببقرة على رواية ، وكذا لو قلّم أو قص شعره ).
مستند الحكمين رواية عبد الله بن مسكان (١) ، ورواية سعيد بن يسار ، عن الصادق عليهالسلام (٢). لكن في عبارة المصنف إشكال ، فإن قوله : ( فأحل ) مقتضاه أنه قصّر ، فيكون الحكم بالدم للمواقعة ، فيمكن حملها على اعتقاده الإحلال في نفسه.
قيل : إنما فعل كذا ، لأنّ الكفارة تترتب على المجموع ، وعلى الأبعاض كفارة واحدة.
والحق : أنّ ترتيب الحكم على المجموع يشعر بأنّ الأبعاض لا تقتضيها ، فإذا نص على القلم وقص الشعر وحده بقي حكم المواقعة غير معلوم.
قوله : ( وقطعه لحاجة له ولغيره ).
هذا يشعر بأنه لا يجوز قطعه إلاّ لحاجة ، ويجوز قطعه لصلاة فريضة إذا دخل وقتها كما سيأتي ، وهل يجوز اختيارا؟ فيه إشكال.
قوله : ( ثم يتمه ).
إطلاق العبارة يقتضي البناء ولو على شوط ، وهكذا يستفاد من
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٦ حديث ١٢٤٥ ، التهذيب ٥ : ١٥٣ حديث ٥٠٥.
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٣ حديث ٥٠٤.