المطلب الرابع : في النذر ، لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى.
ولو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثم يترك ، ثم يأتي بالباقي.
والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر ، وآخرين من غيره ، وهكذا ست مرات. نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام.
ولو نذر المكان تعيّن ، وكذا الزمان والهيئة ، فلو نذر أن يعتكف مصليا
______________________________________________________
ذلك ، وقد أطلق الشّيخ هذا الحكم (١) ، وهو ظاهر إذا تعذّر قضاء الصوم من دون الاعتكاف ، كأن نذر الصوم معتكفا مثلا.
أما بدونه فيشكل ، ولا نصّ يدلّ على وجوب قضاء كلّ واجب ، ومتى قلنا بالوجوب فهل له الاستنابة؟ يأتي فيه ما يأتي في الصّلاة والصوم ، ولو تبرّع به متبرّع فالظاهر الصحّة.
قوله : ( لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى ).
المراد بالاشتراط لفظا ، أن ينصّ عليه بلفظ يدل مطابقة ، وبالاشتراط معنى : أن ينذر ما لا يكون إلاّ متتابعا ، كشهر رجب مثلا ، وكشهر أيضا.
قوله : ( والأقرب صحّة إتيانه بيوم من النذر وآخرين من غيره ).
الأقرب قريب ، إذ لا مانع إلاّ اختلاف سبب وجوبه ، ومانعيته غير معلومة ، فينتفي بالأصل.
قوله : ( هكذا ستّ مرات ).
يتصوّر ذلك في قضاء اثني عشر يوما مع نذر ستة.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤.