فإن أصابه فدخل الحرم ومات فيه ضمنه على اشكال.
ويكره صيد ما بين البريد والحرم.
ويستحب أن يتصدق عنه بشيء لو فقأ عينه ، أو كسر قرنه.
______________________________________________________
قوله : ( فإن أصابه ودخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال ).
ينشأ من وقوع السراية في الحرم ، فكانت كالجناية الصادرة فيه ، ومن الرواية الصحيحة الصريحة الدالة على عدم الضمان (١) ، والأصح عدم الضمان وان كان أحوط.
وظاهر توجيه الإشكال يقتضي عدم قصر هذا الحكم على ما يؤم الحرم ، فلو جرح الصيد في الحل مطلقا ، فدخل إلى الحرم ومات فيه يلزم على الوجه الثاني ضمانه ، لأنّ سراية الجناية كالجناية الصادرة في الحرم على ذلك التوجيه.
قوله : ( ويكره صيد ما بين البريد والحرم ).
اعلم أنّ للحرم حرما خارجه ، وهو بريد من كل جانب وهو وراء الحرم ، فالحرم بريد في بريد في وسطه ، وحرم الحرم بريد من كان جانب حوله ، والمعنى : يكره صيد البريد الذي هو خارج الحرم من نهاية البريد إلى حد الحرم.
والمراد : أنّ صيد هذا البريد في أي جزء كان من أجزائه مكروه ، وإن كانت العبارة لا تخلو من تكلف.
قوله : ( ويستحب أن يتصدق عنه بشيء لو فقأ عينه أو كسر قرنه ).
لورود الرواية بالأمر بذلك (٢) ، وهي محمولة على الاستحباب ، وإن كان ظاهر الأمر الوجوب ، بل مقتضاها تحريم الصيد ثمة ، وبه قال الشيخ (٣).
واستحباب الصدقة وكراهة الاصطياد أظهر استبعاد التحريم ما عدا
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣٤ حديث ١٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٠ حديث ١٢٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٦ حديث ٧٠٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٧ حديث ١٣٥٤.
(٣) المبسوط ١ : ٣٤٣ ، النهاية : ٢٢٧.