ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام ، مع القدرة على المهاجرة.
وفي الرباط فضل كثير ، وهو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين على الكفار ، ولا يشترط فيه الإمام ، لأنه لا يشتمل قتالا ، بل حفظا واعلاما ، وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام ، وكثرة وهو أربعون يوما ، فان زاد
______________________________________________________
قوله : ( ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام مع القدرة على المهاجرة ).
المقام بضم الميم : الإقامة ، والأصل في ذلك قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ) الآية (١).
وقوله عليهالسلام : « لا هجرة بعد الفتح » (٢) إما أن يراد به : لا هجرة من مكة ، لأنها بلد الإسلام حينئذ ، أو لا هجرة ثوابها كثواب ما قبل الفتح.
ويعلم من العبارة أن من لا يضعف عن إظهار شعائر الإسلام ، أو لا يقدر على المهاجرة لا يجب عليه ، وهل يجب الخروج من البلاد التي يعجز عن إظهار شعائر الإيمان؟ ينقل عن شيخنا الشهيد ذلك (٣). وهو حسن ، لكن الظاهر أنّ هذا إنما يكون حيث يكون الامام عليهالسلام موجودا ، وترتفع التقية بالكلية ، أما مع غيبته وبقاء التقية فهذا الحكم غير ظاهر ، لأن جميع البلاد لا تظهر فيها شعائر الإسلام ، ولا يكون إنفاذها إلا بالمساترة وإن تفاوتت في ذلك.
قوله : ( وهو الإقامة بالثغر ).
كل موضع يخاف منه يقال له : ثغر.
قوله : ( وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام ).
__________________
(١) النساء : ٩٧.
(٢) مسند أحمد ١ : ٢٢٦.
(٣) اللمعة الدمشقية : ٨٦.