فله ثواب المجاهدين.
ولو عجز عن المباشرة للرباط فربط فرسه لإعانة المرابطين ، أو غلامه ، أو أعانهم بشيء فله فيه فضل كثير.
ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا ، وكذا لو استؤجر.
وأفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا ، ويكره نقل الأهل والذرية إليه.
______________________________________________________
وقال ابن الجنيد : يوم (١) ، والأصح الأول ، للرواية (٢).
قوله : ( ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء ، سواء كان الامام ظاهرا أو مستورا ).
هذا هو الأصح ، لعموم الأمر بالوفاء بالنذر ، وهي فعل مستحب مطلقا.
وقيل : إن كان الإمام مستورا ، ولا يخاف الشنعة لو تركها لا يجب عليه ، ولو نذر للمرابطين شيئا والحالة هذه يصرفه في وجوه البر (٣) ، والرواية (٤) لا تنهض حجة على ذلك ، والأصح وجوب الوفاء مطلقا.
قوله : ( وكذا لو استؤجر ).
أي : للمرابطة ، وقيل : يجب ردّ العوض مع غيبة الإمام على المالك ، فإن لم يكن ، فعلى الوارث ، فإن لم يكن وفي بها (٥) ، وهو ضعيف.
قوله : ( ويكره نقل الأهل والذرية إليه ).
لما يخاف من استيلاء الكفار عليهم.
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٣٢٥.
(٢) التهذيب ٦ : ١٢٥ حديث ٢١٨.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٨ ـ ٩ ، النهاية : ٢٩١ ، ولكن القول مرتبط بالشق الثاني دون الأول.
(٤) التهذيب ٦ : ١٢٦ حديث ٢٢١.
(٥) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٩.