والأصلع استحبابا ، ويأخذ من لحيته أو أظفاره ، ولو حلق بعض رأسه جاز.
ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته ، ولا شيء عليه ، وروي شاة ،
______________________________________________________
عبد الله عليهالسلام (١).
قال شيخنا الشهيد رحمهالله : وفيه تنبيه على أنّ الواجب في الحج منوط بالرأس اختيارا ، قال : وفي الآية الكريمة إيماء إلى ذلك ، وهي قوله تعالى ( مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) (٢).
ولا دلالة فيه على الوجوب ، لإمكان أن يقال : يستحب الحلق ، فلو كان قد حلق في إحرام عمرة التمتع فقد فوّته ، فيجب عليه الحلق إن نبت على رأسه شعر ويكفيه ، وإن لم يكن قد نبت ( على رأسه ) (٣) شعر أمرّ الموسى وجوبا ، ثم قصر مع ذلك وجوبا ، ولا يلزم ما ذكره من التنبيه.
قوله : ( والأصلع استحبابا ).
أي : يستحب له ذلك ، لأنّ الحج يطلب فيه الحلق ، فمع فواته يصار إلى ما يشبهه.
قوله : ( ويأخذ من لحيته وأظفاره ).
أي : كل من الحالق والأصلع ، قال شيخنا الشهيد : وفيه تنبيه على أنه بدل اضطراري (٤) ، وهذا يتم له إن أراد بذلك الاستحباب.
قوله : ( ولو حلق بعض رأسه جاز ).
أي : في عمرة التمتع ، لأنّ الممنوع منه حلق الرأس ، وهذا لا يخرج عن التقصير.
قوله : ( ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج ـ الى قوله : وروي :
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٥٨ حديث ٥٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ حديث ٨٤٢.
(٢) الفتح : ٢٧.
(٣) ما بين القوسين لم ترد في « س » و « ه ».
(٤) في « س » : اختياري.