ويجزئ الجذع من الضأن لسنته تاما ، فلا يجزئ العوراء ، ولا العرجاء البيّن عرجها ، ولا مكسورة القرن الداخل ، ولا مقطوعة الاذن ، ولا الخصي ، ولا المهزولة وهي التي ليست على كليتها شحم ، إلاّ أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة ،
______________________________________________________
من المعز ما دخل في الثالثة. ذكره المصنف في المنتهى في كتاب الزكاة (١) ، وحكاه عن الشيخ ، والأصح إجزاء ما دخل في الثانية مطلقا في غير الإبل.
قوله : ( ويجزئ الجذع من الضأن لسنة ).
إذا أكمل سبعة أشهر ودخل في الثامن ، وقيل : إذا دخل في السادس (٢).
قوله : ( فلا تجزئ العوراء ).
سواء كان عورها بيّنا ـ وهي المنخسفة العين ـ أم لا ، صرح به في المنتهى (٣) فلو كان على عينها بياض ظاهر لم تجزئ.
قوله : ( ولا العرجاء البين عرجها ).
وهي التي لا تسير مع القطيع.
قوله : ( ولا مقطوعة الأذن ).
بخلاف المشقوقة من غير أن يبين منها شيء فإنها تجزئ ، ولو تعذر إلا المعينة فالظاهر الانتقال إلى الصوم.
قوله : ( ولا المهزولة ، وهي التي ليس على كليتيها شحم ).
الكلية بالضم.
قوله : ( إلا أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة ).
فإنّ ظهور هزالها لا يقدح في الصحة ، ويجب أن يكون ذلك مقيدا بما إذا
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٩١.
(٢) قاله العلامة في المنتهى ٢ : ٧٤٠ ، والتذكرة ١ : ٣٨١.
(٣) المنتهى : ٢ : ٧٤٠.